التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الصيدلة

المادة 37من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ التغيير . ب- على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لاسس التسعير الصادرة عن المؤسسة . ج- مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون على المؤسسة الصيدلانية المخالفة لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تسديد فرق سعر الدواء الى المؤسسة محسوباً على اساس الفرق بين السعر المخالف والسعر المحدد من المؤسسة خلال فترة المخالفة وللكمية التي تم التصرف بها.

الإحالة

المادة 37 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية