التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2-المدير. 3-النقيب. 4- نقيب الاطباء. 5-المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية. 6-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة . 7- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة. 8-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها. 9-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها. 10- صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية . 11- صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة. 12- صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة. ب- يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10) و (11) و (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

الإحالة

المادة 4 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية