التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الصيدلة

المادة 46من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة. ب-1-لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع الأدوية إلا من قبل صيدلي متفرغ. 2- خلافا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة أن يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية. ج- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي ان يمتلك أكثر من مستودع أدوية واحد أو ان يمتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك أكثر من مستودع أدوية أو امتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع أو الصيدلية حسب مقتضى الحال. د- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

الإحالة

المادة 46 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية