الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013
أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التاليـــة :-
1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.
2- اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها.
ب-على الصيدلي الذي منح له الترخيص بشكل فردي او ضمن شركة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل.
ج-اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .