الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013
مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون:-
أ - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغاً ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل.
ب - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاء وان لا تقل حصة أي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة أكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص.
ج-لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في أكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.