الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :-
أ - ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام .
ب - ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.
ج- ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى :-
1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير .
2- المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر.
3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية .
4- موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.