التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 87من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية :- أ‌-سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون. ب‌-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (36) من هذا القانون. ج‌ -سعى الى جلب الزبائن لصيدليته . د- قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية . هـ- تداول أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة. و- لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون . ز- لم يتقيد باحكام المواد (26) و(27) و(28) من هذا القانون . ح- باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها. ط- لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 87 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية