الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013
أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية :-
1-بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من هذا القانون.
2-بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في أي من الحالات التالية :-
- اذا لم يعين في المصنع مديرا فنيا.
- اذا خالف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (43) من هذا القانون .
- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون :-
1-اغلاق المصنع .