الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ-فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون .
ب-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذه المكافآت لاي من موظفي الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي .
ج-الرسوم التي تستوفيها الوزارة عن ترخيص أي مؤسسة صيدلانية والترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة.
د- الرسوم التي تراها المؤسسة ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحديد مقاديرها واجراءات تحصيلها .