التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الصيدلة

المادة 66من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

التفتيش الصيدلاني أ- للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على :- 1-المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتداول المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون في اي وقت. 2-اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة. ب-يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية او اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته . ج- يكون للمدير العام او للمدير او لأي من المفتشين صفة الضابطة العدلية.

الإحالة

المادة 66 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية