الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائباً للرئيس.
2-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية.
3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية.
4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمي نقيب الاطباء احدهما.
5-صيدلي متخصص في حركية الدواء.
6-صيدلي متخصص في علم الادوية او صيدلي متخصص في الصيدلة السريرية .
7- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات يسميه نقيب الصيادلة.
ب- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:-
1-إجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه وتجديد تسجيله او الغاء هذا التسجيل بقرار معلل.
2- دراسة المستجدات العلمية للأدوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرتين على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية خمسة أصوات على الأقل.