الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تاسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الاشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون .
ب. اذا رفضت اللجنة اعلان تاسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تسبب قراراها وان تبلغه الى ممثل المؤسين وفقا لاحكام هذا القانون ، ولا يجوز للجنة ابداء اسباب اخرى للرفض امام المحكمة المختصة.
ج. تنشر القرارات الصادرة بالاعلان عن تاسيس الحزب وفق احكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
د. اذا لم يصدر عن اللجنة قرار بتسجيل الحزب او برفض تسجيله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر الحزب مسجلا وفق احكام هذا القانون .