التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تاسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الاشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون . ب. اذا رفضت اللجنة اعلان تاسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تسبب قراراها وان تبلغه الى ممثل المؤسين وفقا لاحكام هذا القانون ، ولا يجوز للجنة ابداء اسباب اخرى للرفض امام المحكمة المختصة. ج. تنشر القرارات الصادرة بالاعلان عن تاسيس الحزب وفق احكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. د. اذا لم يصدر عن اللجنة قرار بتسجيل الحزب او برفض تسجيله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر الحزب مسجلا وفق احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 14 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية