الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام باي تصرفات اخرى وفق احكام هذا القانون .
ب. لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار قضائي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج. تتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الاساسي ويمثل الامين الحزب لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى وللامين تفويض اي من مهامه وصلاحياته لعضو او اكثر من اعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله ان يوكل اي محام في اي من الاجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب .