الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:
1. اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى.
2. امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
3. تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية .
4. استعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.
5. وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية.
6. شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة.
7. أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب. على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية.
ج. ينفق الحزب أمواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
د. لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر اموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.