التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا او وافق على تسلمه لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية. ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي شخص اعتباري عام او خاص او من اي مصدر مجهول . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها ، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان . د. يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 33 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية