الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
يلتزم الحزب في ممارسة انشطته بالمبادىء والقواعد التالية:
أ. احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب. المحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين .
ج. اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والراي والتنظيم .
د. تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
ه. المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في اداء مهامها.
و. عدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .
ز. الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.
ح. نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن اقامة اي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .
ط. الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية او العينية الى اعضاء الحزب .