التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية: 1. اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى. 2. امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة. 3. تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية . 4. استعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة. 5. وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية. 6. شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة. 7. أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب. على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية. ج. ينفق الحزب أمواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون . د. لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر اموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.

الإحالة

المادة 26 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية