الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا او وافق على تسلمه لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي شخص اعتباري عام او خاص او من اي مصدر مجهول .
ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها ، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان .
د. يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة .