التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا . ب. يشترط في العضو المؤسس ما يلي : 1. ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2. ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3. ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره . 4. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة . 5. ان يكون مقيما عادة في المملكة . 6. ان لا يكون قاضيا. 7. ان لا يكون عضوا في اي حزب آخر او اي تنظيم سياسي غير اردني. 8. ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 6 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية