الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا .
ب. يشترط في العضو المؤسس ما يلي :
1. ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2. ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3. ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره .
4. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة .
5. ان يكون مقيما عادة في المملكة .
6. ان لا يكون قاضيا.
7. ان لا يكون عضوا في اي حزب آخر او اي تنظيم سياسي غير اردني.
8. ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.