التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5629
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 562917 أيلول 2017

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:- أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات علاقة. ب- تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك لجميع الأنشطة ذات العلاقة بمجال التفتيش الذي تتولى القيام به، وتهيئة وإعداد المتطلبات واللوازم وأي إجراءات مؤسسية لازمة للرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وتقييم الإجراءات التي يتم تنفيذها كافة. ج- تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية. د- ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال إصدار دليل إرشادي ونشره. هـ- وضع خطط تفتيش سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تتولى الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. و- التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع واعتماد معايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام هذا القانون. ز- وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والزام المفتشين باستخدامها وفقا للنظام الصادر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية