التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5629
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 562917 أيلول 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. الجهة المرجعية التنظيمية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. الشروط المرجعية : الأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية او تعتمدها بموجب التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام هذا القانون بعد عرضها على اللجنة العليا لإقرارها . اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. جهة التفتيش : الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام هذا القانون. المفتش : أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 2 من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية