الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- تنشأ وحدة مستقلة ترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
ب- تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة باي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب
وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ج- تحدد مهام الوحدة وصلاحيتها وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك شؤون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.