التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها او تعقبها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الإحالة

المادة 8 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية