التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة . ب-يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية