الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم
عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا
للاغراض المبينة في هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة .
ب-يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم
وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .