الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين
والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال او تمويل الإرهاب او متحصلات اي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة
الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او اخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة او جهة مختصة.