الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ او اي تشريع اخر ذي علاقة ، وله او للمحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي:-
أ- التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما اذا كان مصدر هذه الأموال يعود الى احد الافعال المحظورة بموجب هذا القانون او اي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة المختصة ان تقرر التحفظ عليها ومصادرتها.
ب- التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة المختصة ان تقرر مصادرتها .
ج- التحفظ على اي مال لدى الغير اذا تبين انه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
د- التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة الى ان تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.
هـ- طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.