التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ او اي تشريع اخر ذي علاقة ، وله او للمحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي:- أ- التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما اذا كان مصدر هذه الأموال يعود الى احد الافعال المحظورة بموجب هذا القانون او اي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة المختصة ان تقرر التحفظ عليها ومصادرتها. ب- التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة المختصة ان تقرر مصادرتها . ج- التحفظ على اي مال لدى الغير اذا تبين انه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . د- التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة الى ان تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها. هـ- طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية