التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر وفي الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب بوساطة شخص اعتباري ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون وتفرض عليه الغرامات المنصوص عليها ويكون مسؤولاً عن الوفاء بها . ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً او جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم الصادر على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار. ج- يمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب اي من هذه الجرائم سواء كان رئيسا لمجلس الإدارة او رئيسا او عضوا في هيئة المديرين او مدير او شريك وبحسب مقتضى الحال ، من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته .

الإحالة

المادة 31 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية