الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر وفي الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب بوساطة شخص اعتباري ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون وتفرض عليه الغرامات المنصوص عليها ويكون مسؤولاً عن الوفاء بها .
ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً او جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم الصادر على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار.
ج- يمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب اي من هذه الجرائم سواء كان رئيسا لمجلس الإدارة او رئيسا او عضوا في هيئة المديرين او مدير او شريك وبحسب مقتضى الحال ، من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته .