التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من :- أ-نائب محافــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائباً لرئيس اللجنـة . ب-امين عام وزارة العدل . ج-امين عام وزارة الداخلية . د-امين عام وزارة المالية . هـ- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية . و-مدير عام هيئة التأمين . ز-مراقب عام الشركات . ح-مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين . ط-رئيس الوحدة .

الإحالة

المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية