نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم 23 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5517، ص 3412
- نُشر
- 31 أيار 2018
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم 23 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3412)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2018) ويعمل به من …
المادة 2
يلغى قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم (29) لسنة 2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.