التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانـون المسؤوليـة الطبيــة والصحيـة رقم 25 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3420
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 342031 أيار 2018

يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:- أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة. ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة. ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة. د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة. هـ- إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية. 2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا. 3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة. 4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك قانونا. 5- اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا. و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة. ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة. ح- إجراء عمليات تغيير الجنس. ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشرى، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ کائن بشري. ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة. ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.

الإحالة

المادة 8 من قانـون المسؤوليـة الطبيــة والصحيـة رقم 25 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية