نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رقم (13) لسـنة 2018 - قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 13 لسنة 2018
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5513، ص 2285
- نُشر
- 2 أيار 2018
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رقم (13) لسـنة 2018 - قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 13 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2285)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018).
المادة 2
تعتبر اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.