نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 15 لسنة 2018
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 15، ص 2304
- نُشر
- 2 أيار 2018
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 15، ص 2304)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018).
المادة 2
تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.