التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 101من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الإعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحلة التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسباب مبررة. ب- تودع خطة التصفية لدى المحكمة ولدى وكيل الإعسار وللمدين ودائنيه والعاملين لديه ابداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليها لدى وكيل الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها لدى المحكمة. ج- لوكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يأخذ بالملاحظات والاعتراضات كليا أو جزئيا ويعدل الخطة أو أن يبقيها دون تغيير ويقدمها للمحكمة وعلى المحكمة اعتمادها بشكلها النهائي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ ورودها اليهـــا .

الإحالة

المادة 101 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية