التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 120من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه الإشعار أيضا للدائنين المعلومين والذين ليس لهم عنوان في المملكة و للمحكمة أن تأمر باتخاذ الخطوات اللازمة لغايات تبليغ الدائنين الذين ليست لهم عناوين معروفة. ب- يوجه الإشعار لكل من الدائنين الأجانب المُشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على حدة ما لم تقرر المحكمة توجيه الإشعارات بشكل آخر و يجوز أن يوجه الإشعار للدائنين الأجانب المعلومين عن طريق الإعلان في الصحف الأجنبية التي يرى وكيل الإعسار أنها الأنسب لضمان وصولها لعلم الدائنين المعلومين دون حاجة لتوجيه كتب رسمية لهم. ج- يجب أن يتضمن إشعار إشهار الإعسار الموجه للدائنين الأجانب ما يلي:- 1- مهلة زمنية معقولة للتقدم بالمطالبات ومكان تقديمها. 2- بيانا عما إذا كان على الدائنين اصحاب الحقوق المضمونة التقدم بمطالباتهم. 3- أي معلومات أخرى يجب تضمينها في هذا الاشعار وفقا لأحكام هذا القانون أو ترى المحكمة لزوم تقديمها.

الإحالة

المادة 120 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية