التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 124من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائنين بما في ذلك مـــا يلي:- 1- أن توقف التنفيذ على أموال المدين. 2- أن تعهد الى وكيل الإعسار الأجنبي أو أي وكيل إعسار مؤقت بعملية إدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة كليا أو جزئيا بهدف حماية تلك الأموال والمحافظة على قيمتها بسبب طبيعتها أو لأي ظروف أخرى. 3- أن تمنح أي مساعدة منصوص عليها في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون. ب- للمحكمة أن ترد طلب منح المساعدة بموجب هذه المادة إذا رأت أن من شأن قبول الطلب التدخل في سير إجراءات الإعسار الرئيسة الأجنبية. ج- مع مراعاة أحكام المادة (126) من هذا القانون ينتهي أثر قرار منح المساعدة بموجب أحكام هذه المادة عند البت بطلب الاعتراف.

الإحالة

المادة 124 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية