التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 126من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة اذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:- اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال لم يتم اتخاذها بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية . اتخاذ التدابير اللازمة للاستماع لأقوال الشهود أو جمع البينات أو تسليم المعلومات فيما يتعلق بأموال المدين أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته . أن تعهد لوكيل الإعسار الأجنبي أو لأي شخص تعينه بإدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة. أن تمنح وكيل الإعسار الأجنبي التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار وفقاً لأحكام هذا القانون . ب- للمحكمة بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وبناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تعهد له أو لأي شخص آخر بتوزيع أموال المدين الموجودة في المملكة إذا تحققت من أن في ذلك حماية كافية لمصالح الدائنين في المملكة.

الإحالة

المادة 126 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية