التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار. ب- اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلَّق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الإعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتادة. ج- لدائني المدين ولوكيل الإعسار، في أي وقت بعد إشهار الإعسار ولأسباب مبررة، أن يطلبوا من المحكمة أن تقرر وقف صلاحية المدين في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها، أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمي دائني الإعسار. د- للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله متابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى عليه بعد إشهار الإعسار على أنه لا يحق له إسقاط تلك الإجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار. هـ- إذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها فيحل وكيل الإعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار. و- إذا تولى وكيل الإعسار إدارة أعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاعمال المعتادة للمدين. ز- للمحكمة بناء على طلب المدين أو وكيل الإعسار أن تقرر تعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بناء على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين . ح- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 17 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية