التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن. ب- للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع الى حين قيام المدين بسداد الثمن أو الالتزام بأحكام العقد المبرم معه . ج- إذا قبض البائع جزءا من ثمن المبيع فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوف ثمنها أو استرداد تلك البضائع دون غيرها.

الإحالة

المادة 29 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية