التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حداً أدنى:- 1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، مع بيان أي إخلال من المدين بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون ان وجد . 2- تحليلا لأسباب الإعسار مع تقييم مفصل للأسباب التي استند إليها المدين في طلب إشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين. 3- تقييما عاما لإمكانية استمرار النشاط الاقتصادي. 4- بيانا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه. ب- يجب أن يرفق بتقرير وكيل الإعســـــــــــار ما يلي:- 1- قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير قيمة كل منها وفقا للمادة (60) من هذا القانون. 2- قائمة الدائنين مع التعريف بكل دائن والمبلغ المستحق له وتصنيفه المقترح لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الإعسار ودائني الإعسار. 3- كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده.

الإحالة

المادة 58 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية