التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار. ب- تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي إجراء قانوني ويسري هذا الحكم على الأموال والحقوق التي لا يعلم وكيل الإعسار بوجودها والتي لم يتم إدراجها في قائمة الجرد. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا رأى وكيل الإعسار أن هناك أموالاً معرضة للتلف أو النقصان بشكل يضر بذمة الإعسار فله أن يطلب من المحكمة حصرها وختمها من موظف المحكمة أو حمايتها بأي طريقة مناسبة أخرى بما في ذلك بيعها بالطريقة التي تحددها المحكمة. د- اذا كان المدين شخصاً طبيعياً فلا تعتبر الأموال والحقوق المستثناة من الحجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ جزءا من ذمة الإعسار.

الإحالة

المادة 59 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية