الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5514، ص 2640
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)
صلات هذه المادة
المادة 8 ساري
من قانون الإعسار 21/2018
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2018 إلى اليوم.
المادة 8: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022، تحت المادة 8
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2022 الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 8 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.