التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- لا يجوز أن تمس خطة إعادة التنظيم حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة . ب- إذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب أن توضح طريقة ومقدار تغيير الحقوق أو تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل الديون المضمونة. ج- لا تعتبر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ملزمة للمدينين أصحاب الحقوق المضمونة ما لم يوافقوا عليها جميعهم. د- للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التصويت على الخطة اذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم إذا تمت الموافقة عليها.

الإحالة

المادة 82 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية