التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 87من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، واذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانـون . ب- يقتصر الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه على الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين. ج- يعد وكيل الإعسار قائمة بالدائنين الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع. د- للدائنين حضور الاجتماع شخصيا أو تعيين ممثل عنهم سواء من بين الدائنين الآخرين أو من الغير بموجب وكالة عدلية أو خطية أمام الموظف المختص في المحكمة ويحظر على المدين أو الأشخاص ذوي الصلة به تمثيل أي دائن في الاجتماع. هـ- يعد أمين سر الاجتماع جدولا بالحضور أصالة أو وكالة ويرفق هذا الجدول بمحضر الاجتماع بعد اتخاذ القرارات.

الإحالة

المادة 87 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية