الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018
أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقاً للأولويات التالية:-
الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها.
الديون الممتازة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الديون غير المضمونة.
الديون الأدنى في مرتبة الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الاولوية في الفئة ذاتها .
ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.