التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 112من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- يُنشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين. ب- يغطي الحساب النفقات القضائية وأتعاب وكيل الإعسار . ج- تتكون المصادر المالية لهذا الحساب مما يلي:- 1- مبلغ مخصص من الخزينة يحدد بقرار من مجلس الوزراء. 2- نسبة من رسوم تسجيل المدينين المنصوص عليهم في هذا القانون. 3- نسبة من رسوم ترخيص وكلاء الإعسار. 4- نسبة من أتعاب وكلاء الإعسار. د- تحدد قيمة المساهمات المبينة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة وكيفية الصرف من هذا الحساب ومراقبة الدفعات وآليات تحديد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 112 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية