التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 139من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون:- يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار، وإذا لم يكن للمدين عنوان معروف أو مسجل، فيتم تبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية . يتم تبليغ الدائنين بأي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره عن طريق نشر القرار في صحيفتين يوميتين على ان تكون إحداهما صحيفة أجنبية اذا كان يوجد بها طرف اجنبي وفي سجل الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا. ب- يتم تبليغ الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة لدى المحكمة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية. ج- في الحالات التي لم يرد عليها نص تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغات ومواعيد الاستئناف وحساب المواعيد .

الإحالة

المادة 139 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية