التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف. ب- إذا نتج عن التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر حسن النية فتحكم المحكمة على ذلك الطرف بدفع قيمة الحق أو المال مقدرا بتاريخ إجراء التصرف إضافة الى الفائدة التي تحددها المحكمة. ج- يعتبر حق الطرف الآخر في استرداد ما دفعه للمدين دينا في مواجهة إجراءات الإعسار ما لم يكن ذلك الطرف قد تصرف بسوء نية وفي هذه الحالة يعتبر دينه من الديون الأدنى في مرتبة الأولوية. د- يكون القرار الصادر بعدم نفاذ أي تصرف قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبلغه حسب مقتضى الحال ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا على أن لا يترتب على ذلك تعليق إجراءات الإعسار.

الإحالة

المادة 35 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية