التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي:- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة. دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة. 3- يجوز تعيين أصحاب الحقوق المضمونة في لجنة الدائنين شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها. 4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم العشرين شريطة عدم احقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة . ب- تتولى لجنة الدائنين المهام التالية:- الرقابة على عمل وكيل الإعسار ومراقبة سير إجراءات الإعسار. تقديم المشورة الى وكيل الإعسار بخصوص المسائل المتعلقة بإجراءات الإعسار من تلقاء ذاتها أو بطلب من وكيل الإعسار. إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان حسن إدارة أموال الإعسار والتصرف فيها أثناء إجراءات الإعسار. مراجعة المحكمة بخصوص أي مسألة تتعلق بعمل وكيل الإعسار. تقديم أي اعتراض او استئناف نيابة عن الدائنين. ج- على وكيل الإعسار أن يسمح للجنة الدائنين بالاطلاع على الوثائق اللازمة وأن يزودها بالإيضاحات الكافية لتمكينها من أداء مهامها. د- للمحكمة بتنسيب من وكيل الإعسار تعويض أعضاء لجنة الدائنين عن النفقات التي تكبدوها .

الإحالة

المادة 48 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية