التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر في أداء واجباته. ب- تستمع المحكمة لأقوال وكيل الإعسار ولأقوال لجنة الدائنين إذا كان الطلب مقدماً من المدين قبل إصدار قرار العزل. ج- لوكيل الإعسار أن يستقيل لأسباب مبررة أو إذا كان بقاؤه لا يحقق مصلحة الدائنين و إذا كانت الاستقالة غير مبررة فيترتب على وكيل الإعسار غرامة أو تبعات أخرى حسب ما ينص عليه النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. د- إذا تم عزل وكيل الإعسار او استقال تعين المحكمة فورا وكيل إعسار جديداً وفي هذه الحالة يستمر وكيل الإعسار الذي انتهى تعيينه بأداء واجباته الى حين تولي وكيل الإعسار الجديد مهامه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 54 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية