التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن بإعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل. ب- يسقط حق أصحاب الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاشتراك في التصويت على أي قرار أو قبض أي توزيع بموجب إجراءات تمت قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل. ج- لا تقبل أي مطالبة تتم في فترة تقديم المطالبات والتي يعتمد تسجيلها على تحقيق من جهة رسمية إلا إذا قامت الجهة الرسمية المختصة بتقديم مطالبة بدين محتمل. د- يتحمل الدائن أي نفقات إضافية ناجمة عن التأخر في تقديم مطالبته. هـ- في جميع الاحوال لا ينظر بأي طلبات تسجيل ديون بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 65 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية